٣٣ - باب صلاة الجمعة بغير أمير

فقرتان، ج ٢ ص ١١٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٥٢٣ - مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة هو السلطان، أو من قام بها بأمره.

    ج ٢ ص ١١٠
  2. م ٥٢٤ - واختلفوا في الجمعة تحضر وليس معهم أمير.

    فقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي: يصلون ظهراً أربعاً.

    وقال الحسن: أربع إلى السلطان فذكر الجمعة.

    وقال حبيب بن أبي ثابت: لا تكون جمعة إلا بأمير وخطبة.

    ج ٢ ص ١١١وقالت طائفة: يصلى بهم بعضهم ويجزيهم، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.