٣٣ - باب صلاة الجمعة بغير أمير
فقرتان، ج ٢ ص ١١٠
- ج ٢ ص ١١٠
قال أبو بكر:
م ٥٢٣ - مضت السنة بأن الذي يقيم الجمعة هو السلطان، أو من قام بها بأمره.
-
م ٥٢٤ - واختلفوا في الجمعة تحضر وليس معهم أمير.
فقال الأوزاعي، وأصحاب الرأي: يصلون ظهراً أربعاً.
وقال الحسن: أربع إلى السلطان فذكر الجمعة.
وقال حبيب بن أبي ثابت: لا تكون جمعة إلا بأمير وخطبة.
ج ٢ ص ١١١وقالت طائفة: يصلى بهم بعضهم ويجزيهم، هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.