٢١ - باب عتق المدبر في كفارة الظهار
٥ فقرات، ج ٥ ص ٣٠٠
- ج ٥ ص ٣٠٠
م ٣١٤٤ - كان الحسن البصري، [٢/ ٧٧/ب] ومالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي يقولون: لا يجوز عتق المدبر في الظهار.
-
وقد اختلف فيه عن الحسن.
-
وقال الشافعي، وأبو ثور، ذلك جائز.
-
وبه نقول.
-
(ح ١١٤٦) لأن النبي باع مدبراً.