٢١ - باب عتق المدبر في كفارة الظهار

٥ فقرات، ج ٥ ص ٣٠٠

  1. م ٣١٤٤ - كان الحسن البصري، [٢/ ٧٧/ب] ومالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي يقولون: لا يجوز عتق المدبر في الظهار.

    ج ٥ ص ٣٠٠
  2. وقد اختلف فيه عن الحسن.

  3. وقال الشافعي، وأبو ثور، ذلك جائز.

  4. وبه نقول.

  5. (ح ١١٤٦) لأن النبي باع مدبراً.