٢٨ - باب الظهار وغيره من المتتابع يؤسر صاحبه قبل الاكمال

٤ فقرات، ج ٥ ص ٣٠٧

  1. م ٣١٦٨ - قال الحسن البصري، وابن سيرين، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، والحكم، وحماد، والثوري، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: إذا صام بعض الصوم، ثم أيسر، هدم الصوم، وعليه أن يعتق رقبة.

    ج ٥ ص ٣٠٧
  2. وفيه قول ثان: وهو أن يمضي في صومه، هذا آخر قول الحسن البصري.

  3. وبه قال قتادة، ومالك، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور.

  4. وبه نقول.