٣١ - باب صوم من له دار وخادم
فقرة واحدة، ج ٥ ص ٣٠٩
- ج ٥ ص ٣٠٩
م ٣١٧٣ - واختلفوا في صوم من له دار، وخادم، فإن الشافعي، وأبو ثور يقولان: يجزيه الصوم، قال أبو ثور: وإذا لم يستغن عنه.
وقال مالك: عليه العتق؛ لأنه يقدر عليه، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال أصحاب الرأي: يجزي الصوم من له مسكن.