٣١ - باب صوم من له دار وخادم

فقرة واحدة، ج ٥ ص ٣٠٩

  1. م ٣١٧٣ - واختلفوا في صوم من له دار، وخادم، فإن الشافعي، وأبو ثور يقولان: يجزيه الصوم، قال أبو ثور: وإذا لم يستغن عنه.

    وقال مالك: عليه العتق؛ لأنه يقدر عليه، وبه قال أصحاب الرأي.

    وقال أصحاب الرأي: يجزي الصوم من له مسكن.

    ج ٥ ص ٣٠٩