٨ - باب لعان الرجل بزنا، ذكر أنه كان قبل أتى يدخل بها

٦ فقرات، ج ٥ ص ٣٢١

  1. م ٣١٩٩ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: زنيت قبل أن أتزوجك، فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: يجلد ولا يلاعن، روي هذا عن ابن المسيب، والشعبي.

    ج ٥ ص ٣٢١
  2. وفيه قول ثان: وهو أن يلاعن، روي ذلك عن الحسن، وزرارة بن أوفى.

  3. وبه قال أصحاب الرأي.

  4. م ٣٢٠٠ - وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل إذا قذف امرأته، ثم تزوجها، أنه يحد، ولا يلاعن.

  5. م ٣٢٠١ - وقال الشافعي: إذا قال لها بعد ما تبين منه: زنيت [٢/ ٨٢/ب] وأنت امرأتي، ولا ولد ولا حبل، حد ولا يلاعن، لأنه قذف غير زوجة.

    وقال أصحاب الرأي: إذا قال لها: قذفتك بزنا قبل أن أتزوجك لم يكن عليه في هذا لعان، وعليه الحد.

  6. وهذا خلاف قولهم: إذا قال لها: زنيت قبل أن أتزوجك وليس بينهما فرق.