١١ - باب مسألة
٣ فقرات، ج ٥ ص ٣٢٣
- ج ٥ ص ٣٢٣
م ٣٢١١ - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا قال فرجك زان، أنه قاذف، يلاعن أو يحد.
-
م ٣٢١٢ - واختلفوا في قوله لها: جسدك، أو يدك، أو عيناك، أو شعرك، [٢/ ٨٣/ألف] زان فقال أصحاب الرأي في قوله: فرجك، أو جسدك، أو يدك، أن عليه اللعان، وقالوا في سائر ما ذكرناه: لا
حد ولا لعان، وبه قال أبو ثور.
وقال الشافعي: ذلك كله واحدة ماخلا الفرج.
- ج ٥ ص ٣٢٤
م ٣٢١٣ - وإذا قذف الرجل زوجته بأي لعان قذفها، كان عليه الحد، واللعان، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.