٢٠ - باب اللعان بين المحدودين في القذف
فقرتان، ج ٥ ص ٣٢٩
- ج ٥ ص ٣٢٩
م ٣٢٢٨ - واختلفوا في اللعان كان بين المحدودين في القذف.
فقالت طائفة: لا لعان بينهما، هذا قول أصحاب الرأي.
وقالت طائفة: بينهما اللعان على ظهار الآية، هذا قول مالك، والشافعي، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وروي ذلك عن الشعبى.
-
وبه نقول، لظاهر قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.