٢٠ - باب اللعان بين المحدودين في القذف

فقرتان، ج ٥ ص ٣٢٩

  1. م ٣٢٢٨ - واختلفوا في اللعان كان بين المحدودين في القذف.

    فقالت طائفة: لا لعان بينهما، هذا قول أصحاب الرأي.

    وقالت طائفة: بينهما اللعان على ظهار الآية، هذا قول مالك، والشافعي، وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وروي ذلك عن الشعبى.

    ج ٥ ص ٣٢٩
  2. وبه نقول، لظاهر قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} الآية.