٢ - باب المتوفى عنها زوجها يأتيها الخبر من غير بيت زوجها

فقرتان، ج ٥ ص ٣٤٣

  1. م ٣٢٦٢ - واختلفوا في المرأة يأتيها نعي زوجها وهي في غير بيت زوجها.

    ج ٥ ص ٣٤٣
  2. فأمرها بالرجوع إلى مسكنه وقراره، مالك بن أنس، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز.

    وقال ابن المسيب، والنخعي: إذا أتاها نعي زوجها وهي في مكان، لم تبرح منه حتى تنقضي العدة.

    وقال أصحاب الرأي: إذا طلقها زوجها وهي في بيت أهلها، كان عليها أن ترجع إلى منزل زوجها حتى تعتد فيه.

    قال أبو بكر: قول مالك صحيح، إلا أن يكون نقلها الزوج إلى مكان، فتلزم ذلك المكان.