الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٥٨ - كتاب العدد ١٤ - باب انقضاء العدة بالسقط تسقطه المرأة فقرتان، ج ٥ ص ٣٥٢ م ٣٢٨١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولد. ج ٥ ص ٣٥٢ وممن حف ذلك عنه الحسن، وابن سيرين، وشريح، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. ج ٥ ص ٣٥٣ الباب السابق١٣ - باب وقت انقضاء عدة من في بطنها ولدان الباب التالي١٥ - باب انقضاء عدة التي تطلق عند كل حيضة تطليقة