١٤ - باب انقضاء العدة بالسقط تسقطه المرأة

فقرتان، ج ٥ ص ٣٥٢

  1. م ٣٢٨١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط تسقطه إذا علم أنه ولد.

    ج ٥ ص ٣٥٢
  2. وممن حف ذلك عنه الحسن، وابن سيرين، وشريح، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    ج ٥ ص ٣٥٣