٢١ - باب المطلقة النفساء

فقرتان، ج ٥ ص ٣٥٨

  1. م ٣٢٩٠ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول: إن الأقراء الأطهار، ومن يقول: إن الأقراء الحيض، أن المطلقة وهي نفساء لا تعتد بدم النفاس حتى تستأنف ثلاثة قروء، روي هذا القول عن زيد ابن ثابت، والحسن، وعطاء، وسليمان بن يسار، والزهري.

    ج ٥ ص ٣٥٨
  2. وبه قال أبو عبيد، وذكر أنه قول أهل الحجاز، والعراق جميعاً.

    قال: لأن النفاس ليس من القروء، ولا يلزمه اسمها.