٢٣ - باب وقوف الرجل عن زوجته أن يطأها لموت ولدها من غيره
فقرتان، ج ٥ ص ٣٥٩
- ج ٥ ص ٣٥٩
م ٣٢٩٣ - روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في رجل يتزوج المرأة، لها ولد من غيره، فيموت بعضهم، يعتزل امرأته حتى تحيض حيضة.
-
وروي معنى ذلك عن عمر بن الخطاب، والمصعب بن جثامة، والحسن، والحسين بن علي، والحسن البصري، والنخعي، وعمارة بن عمير، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد.
قال أبو بكر: وبه نقول.