٢٦ - باب عدة الملاعنة

فقرتان، ج ٥ ص ٣٦١

  1. م ٣٢٩٦ - كان ابن عباس يقول: عدة الملاعنة تسعة أشهر.

    وقال سائر أهل العلم: عدتها عدة المطلقة، هذا قول مالك، والثوري، والشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

    ج ٥ ص ٣٦١
  2. وروي ذلك عن ابن المسيب، والنخعي.