٦ - باب الإحداد في الطلاق المبتوت

٦ فقرات، ج ٥ ص ٣٧٢

  1. م ٣٣٢٠ - واختلفوا في الاحداد على المطلقة ثلاثاً.

    فقالت طائفة: هي والمتوفي عنها في الاحداد سواء، هذا قول ابن المسيب، وأبي عبيد، وأبي ثور، أصحاب الرأي.

    ج ٥ ص ٣٧٢
  2. ورخص فيه عطاء بن أبي رباح، وربيعة، ومالك.

  3. وقال الشافعي، أحب أن تفعل، ولا يبين في أن أوجبه.

  4. وقال أبو عبيد كذلك على معنى التقوى، والاحسان.

    ج ٥ ص ٣٧٥
  5. وفيه قول رابع: وهو أن المتعة غير واجبة في شىء من الأحوال وجوب فرض، هذا قول مالك، وابن أبي سلمة، ولا يلزم السلطان ذلك.

  6. واحتج قائله بقول الله عز وجل: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} الآية، وكما قال في تلك {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} الآية.