٤٠ - باب الجمعة بعد خروج الوقت

فقرتان، ج ٢ ص ١٢٠

  1. م ٥٣٩ - كان الشافعي يقول: "إذا كان في الجمعة فدخل وقت العصر صلاها ظهراً أربعاً" .

    وقال النعمان: إذا قعد في الثانية فدخل وقت العصر فعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات.

    وقال يعقوب، ومحمد: صلاتهم تامة إذا كان قد قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر.

    ج ٢ ص ١٢٠
  2. وفيه قول ثان: قال ابن القاسم ماحب مالك: "إذا لم يصل بالناس حتى دخل وقت العصر صلى بهم الجمعة، ما لم تغلب الشمس" .

    وقال أحمد: إذا تشهد قبل أن يسلم ودخل وقت العصر يجزيه صلاته.