٦ - باب استبراء الأمة التي لم تحض ومثلها لا تحمل من الصغير أو الكبر

٣ فقرات، ج ٥ ص ٣٩٢

  1. م ٣٣٥٦ - واختلفوا في استبراء الأمة التي لا تحيض من صغر أو كبر.

    فقالت طائفة: تستبرأ البكر التي لم تحض بثلاثة أشهر، هكذا قال الحسن البصري، ومجاهد، وابن جيرين، وأبو قلابة، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، ومالك بن أنس.

    ج ٥ ص ٣٩٢
  2. وكذلك قال أحمد في العجوز، وقد أئست من المحيض.

    ج ٥ ص ٣٩٣وقال إسحاق: أربعين يوماً، عجوزاً كانت أو ممن قاربت أن تحيض.

    وقال الثوري: بشهر ونصف، أو ثلاثة أشهر، أي ذلك فعل فلا بأس.

    وقالت طائفة: تستبرأ بشهر ونصف، هذا قول ابن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، ويحيى بن أبي كثير.

  3. واختلف فيه الحكم، وحماد.

    وقالت طائفة: تستبرأ بشهر، وهذا قول عكرمة، والشافعي، [٢/ ١٠٢/ألف] وأصحاب الرأي وعلية الليث، وأحمد في ذلك، أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر.

    قال أبو بكر: الظاهر من أمر المرأة التي قد حاضت، أن حيضة تجزيها من الاستبراء، وهذا الأغلب من أمور النساء.