٨ - باب استبراء البائع الجارية قبل البيع

٤ فقرات، ج ٥ ص ٣٩٤

  1. م ٣٣٥٨ - واختلفوا في وجوب الاستبراء على البائع إذا أراد بيع الجارية التي قد وطيها.

    فقالت طائفة: يستبرئها قبل أن يبيعها، ويستبرئها المشتري إذا اشتراها، هذا قول الحسن البصري، وابن سيرين، والنخعي، وقتادة، والثوري.

    ج ٥ ص ٣٩٤
  2. وفيه قول ثان: وهو أن الاستبراء إنما يجب على المشتري، قال ابن مسعود: وتستبرأ الأمة إذا اشتريت يحيضة، وبه قال ابن عمر، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل.

    ج ٥ ص ٣٩٥
  3. وفيه قول ثالث: وهو أن الاستبراء إنما هو على البائع، هذا قول عثمان البتي.

  4. وفيه قول رابع: وهو مذهب من رأى أن توضع بعض الجواري على يد عدل، حتى تحيض حيضة.