٤٤ - باب الصلاة بعد الجمعة

٦ فقرات، ج ٢ ص ١٢٢

  1. (ح ٣٣٣) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من كان منكم مصلياً بعد

    ج ٢ ص ١٢٣الجمعة فليصل بعدها أربعاً".

    ج ٢ ص ١٢٢
  2. (ح ٣٣٤) وثبت أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين.

  3. والمصلي بالخيار إن شاء صلى بعدها ركعتين وإن شاء أربعاً يفصل بين كل ركعتين بسلام.

  4. م ٥٤٤ - وقد اختلف فيه، فكان ابن مسعود، وإبراهيم النخعى, وإسحاق، وأصحاب الرأي يرون أن يصلي بعدها أربعاً.

  5. وفيه قول ثان: وهو أن يصلي بعدها ركعتين، ثم أربعاً، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وأبي موسى الأشعري، ومجاهد، وعطاء، وحميد بن عبد الرحمن، وبه قال الثوري.

    وقال أحمد: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعاً.

  6. وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي بعدها ركعتين، فعل ذلك ابن عمر، وروى ذلك عن النخعي.