٢ - باب النهي عن بيع الخمر
٤ فقرات، ج ٦ ص ١١
- ج ٦ ص ١١
قال أبو بكر:
(ح ١١٨٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حرم الخمر وقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها".
- ج ٦ ص ١٢
(ح ١١٨٣) ونهى التجارة في الخمر.
-
م ٣٣٩٦ - وأجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز.
-
والخمر حرام شربها لا يجوز، والانتفاع بها، ولا يجوز أن يتخذ الخمر خلا، لأن ذلك لو كان جائزاً ما أمر بصبها، لأنه نهى عن إضاعة المال.