١٣ - باب بيع القصيل

٤ فقرات، ج ٦ ص ٢٢

  1. م ٣٤١٩ - واختلفوا في بيع القصيل جزتين، وثلاثا، فكره ذلك الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح.

    ج ٦ ص ٢٢
  2. ومنع من بيعه الشافعي، إلا أن يقطع مكانه.

  3. ورخص فيه مالك.

    قال أبو بكر: القول الأول أصح.

  4. م ٣٤٢٠ - واختلفوا فيمن اشترى قصيلا على أن يدعه حتى يدرك، فأبطل الشافعي البيع، ونهى عنه النخعي، وبه قال فيما أحسب الكوفي.

    وقال سفيان الثوري: يأخذ راس ماله، وليعطي الباقي المساكين إذا اشترى قصيلاً فصار شعيراً.

    قال أبو بكر: البيع باطل، لأنه مجهول.