٢٨ - باب النهي عن النجش في البيوع
٤ فقرات، ج ٦ ص ٣٧
- ج ٦ ص ٣٧
قال أبو بكر:
(ح ١٢١٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش.
-
م ٣٤٤٣ - واختلفوا في عقد البيع [٢/ ١١٤/ألف] الذي نجش فيه.
ج ٦ ص ٣٨فقال أكثر أهل العلم: الناجش عاص، إذا كان بالنهي عالماً، والبيع جائز؛ لأن النجش غير البيع، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
-
وأبطلت طائفة من أهل الحديث البيع.
-
واحتج بعض من أجاز البيع بأن النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة، وجعل للمشتري الخيار، وهذا بالنجش عاص، كما كان بائع المحاقلة عاصياً، والبيع جائز منهما جميعاً.