٣٢ - باب المسترسل الذي لا يماكس ومن في معناه

٤ فقرات، ج ٦ ص ٤٠

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٢٢٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "الدين النصيحة" .

    ج ٦ ص ٤٠
  2. (ح ١٢٢٣) وان جريراً قال: أتيت النبي- صلى الله عليه وسلم - أبايعه، فاشترط علي النصح لكل مسلم.

    ج ٦ ص ٤١
  3. (ح ١٢٢٤) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال الرجل كان يخدع في البيع: "إذا بايعت فقل: لا خلاف به" .

  4. م ٣٤٤٩ - واختلفوا فيمن باع بيعاً غبن فيه غبناً، لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله.

    فقالت طائفة: إذا كانا مطلقين جائزي الأمر، فالبيع لازم، كذلك قال الشافعي، والنعمان.

    وقال أحمد في بيع المسترسل: يجئ فيسترسل [[فكره] ] غبنه.

    وقال أبو ثور: البيع الذي فيه غبن، لا يتغابن الناس بمثله فاسد.

    وقال بعضهم: كل بيع باعه رجل من مسترسل، أو اختدعه فيه، أو كذبه، فالمشتري في ذلك بالخيار، إذا تبين له ذلك.