٣٤ - باب النهي عن ربح ما لم يضمن وبيع، وسلف

٦ فقرات، ج ٦ ص ٤٣

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٢٢٦) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ربح ما لم يضمن، ونهى عنه بيع وسلف.

    ج ٦ ص ٤٣
  2. وقد اختلف في القول بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فكان أحمد ربما قال به، وربما أقف عن ذلك.

  3. وكان الشافعي لا يرى القول به.

  4. م ٣٤٥١ - وقد اختلف بهذا الحديث في معنى نهيه عن ربح ما لم يضمن.

    فقال أحمد، وإسحاق: لا يكون ذلك إلا في الطعام يعني ما لم يقبض، وبه قال مالك، والثوري.

    وقال إسحاق: في كل ما يكال ويوزن.

    وقال الأوزاعي: في ربح ما لم يضمن إستأجارك الغلام بأجر معلوم، ثم تؤجره بأكثر منه.

  5. م ٣٤٥٢ - وكان مالك يقول: تفسير بيع وسلف أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا على أن تسلفني كذا، فالبيع في هذا فاسد، قال: فإن ترك الذي اشترط السلف منه كان البيع جائزاً.

  6. والبيع عند الشافعي في هذا فاسد، ترك الشرط أو لم يترك.