٣٧ - باب بيع اللحم بالحيوان

٥ فقرات، ج ٦ ص ٤٥

  1. م ٣٤٥٦ - واختلفوا في بيع اللحم بالحيوان.

    ج ٦ ص ٤٥
  2. فكره ذلك ابن المسيب، والشافعي.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن ذلك فاسد، إلا أن يكون اللحم أكثر من

    ج ٦ ص ٤٦لحم الشاة، فيكون الفضل بالصوف، والجلد والسقط، هذا قول محمد بن الحسن.

  4. وفيه قول ثالث: وهو إن لحم الإبل والبقر، والغنم، والوحش كلها بشيء منها أحياء لا تصلح، ولا بأس ببيع الحمير، والبغال، والخيل باللحم، هذا قول مالك.

    قال أبو بكر: واحتج الشافعي.

  5. (ح ١٢٢٩) بحديث مرسل لايثبت.