٤٠ - باب النهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه
٣ فقرات، ج ٦ ص ٤٩
- ج ٦ ص ٤٩
قال أبو بكر:
(ح ١٢٣٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" .
-
م ٣٤٦٠ - وكان الشافعي يقول: معنى نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أن يبيع على بيع أخيه أن يتواجبا السلعة، فيكون المشتري مغتبطاً، أو غير نادم، فيأتيه الرجل قبل أن يفترقا، فيعرض عليه مثل سلعته، أو خيراً منها،
ج ٦ ص ٥٠بأقل من الثمن، فيفسخ بيع صاحبه، لأن له الخيار قبل التفرق، فيكون هذا فساداً.
-
(ح ١٢٣٥) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - [٢/ ١١٧/ألف] أنه قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك" .