٥ - باب إمامة غير البالغ

٦ فقرات، ج ٢ ص ١٢٩

  1. م ٥٥٣ - واختلفوا في إمامة غير البالغ، فممن رأى أن الصلاة خلف من لم يبلغ جائزة، الحسن البصري، وإسحاق، وأبو ثور.

    ج ٢ ص ١٢٩
  2. وكره إمامة من لم يبلغ، عطاء بن أبي رباح (٢) ، والشعبى، ومجاهد، ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي.

  3. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم.

  4. وفيه قول ثالث: قال الأوزاعى: لا يؤم الغلام في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم، إلا أن يكونوا قوماً لي معهم من القرآن شيء فإنه يؤمهم الغلام المراهق.

  5. وفيه قول رابع: وهو أن الجمعة لا تجزئ خلف الإمام الذي لم يحتلم ويؤم في سائر الصلوات" هذا قول الشافعي، آخر قوليه، وقد كان قبل

    ج ٢ ص ١٣٠يقول: ومن أجزت إمامته في المكتوبة أجزت إمامته في الجُمع والأعياد، غير أني أكره فيهما إمامة غير الوالي.

    قال أبو بكر: إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاة وقام بها لدخوله في جملة:

    (ح ٣٤٢) قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: يؤم القوم أقرأهم.

  6. لم يستثن أحداً.