٥٥ - باب الحنطة بالشعير

فقرتان، ج ٦ ص ٦٨

  1. م ٣٤٨٩ - قال مالك والليث بن سعد: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير، إلا مثلاً بمثل، والحنطة، والشعير، والسلت، عند مالك صنف واحد.

    ج ٦ ص ٦٨
  2. وكره البر بالشعير متفاضلاً، الحكم وحماد.

    وقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل بينهما يداً بيد، هذا قول الشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

    قال أبو بكر: لا بأس بذلك متفاضلاً يدأ بيد.