٥٥ - باب الحنطة بالشعير
فقرتان، ج ٦ ص ٦٨
- ج ٦ ص ٦٨
م ٣٤٨٩ - قال مالك والليث بن سعد: لا يجوز بيع الحنطة بالشعير، إلا مثلاً بمثل، والحنطة، والشعير، والسلت، عند مالك صنف واحد.
-
وكره البر بالشعير متفاضلاً، الحكم وحماد.
وقالت طائفة: لا بأس بالتفاضل بينهما يداً بيد، هذا قول الشافعي، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
قال أبو بكر: لا بأس بذلك متفاضلاً يدأ بيد.