٦٠ - باب اللحم بالشحم

فقرتان، ج ٦ ص ٧٢

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٤٩٨ - كره مالك أن يباع اللحم بالشحم إلا مثلاً بمثل يداً بيد.

    وقال النعمان: لا بأس برطلين من شحم برطل من الإلية، وكذلك لو باع من لحم برطل من شحم البطن، لم يكن به بأس.

    ج ٦ ص ٧٢
  2. ويشبه هذا قول الشافعي.

    قال أبو بكر: وبه أقول.