٧ - باب إمامة العبد

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٣١

  1. م ٥٥٥ - روينا عن عائشة أنه كان يؤمها [١/ ٣٤/ب] غلام لها، وأمّ أبو سعيد مولى بني أسد وهو عبد، نفراً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم حذيفة، وابن مسعود، ورخص في إمامة العبد، إبراهم النخعى، والشعبى، والحسن البصري، والحكم، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    ج ٢ ص ١٣١
  2. وكره ذلك أبو مجلز.

    وقال مالك: لا يؤمهم إلا أن يكون العبد قارئاً، ومن معه من الأحرار لا يقرؤون، إلا أن يكون في عيد أو جمعة فإن العبد لا يؤم فيهما.

  3. ويجزئ عند الأوزاعي: إن صلوا وراءه.

    قال أبو بكر: العبد داخل في جملة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عَزَّ وَجَلَّ.