٦٩ - باب السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع
فقرتان، ج ٦ ص ٨٠
- ج ٦ ص ٨٠
م ٣٥١٣ - واختلفوا في السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري، فقالت طائفة، تتلف من مال البائع، هذا قول الشعبي، وربيعة، والشافعي.
وقالت طائفة: هي من مال المشتري، والثمن للبائع، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، فإن حبسها البائع عن المشتري، فهي من مال البائع، وقد ثبت أن ابن عمر قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا، فمن المشتري.
قال أبو بكر: وهذا يلزم من يوجب تقليد الواحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا نعلم لا بن عمر مخالفاً.
- ج ٦ ص ٨١
م ٣٥١٤ - وقد أجمعوا على أن المشتري لو أعتق العبد المشترى قبل القبض، أن العتق يقع به لتمام ملكه عليه، وكذلك إذا تلفت السلعة، فمن ماله لتمام ملكه عليه.