٧٦ - باب السلع تشترى فيوجد ببعضها عيب

٣ فقرات، ج ٦ ص ٨٧

  1. م ٣٥٢٤ - واختلفوا في السلعة تشتري فيوجد ببعضها عيب، فقالت طائفة: يأخذها كلها أو يردها كلها، هذا قول شريح، والشعبي.

    ج ٦ ص ٨٧
  2. وبه قال الشافعي، وأبو ثور.

  3. وفرق أصحاب الرأي بين من يشتري خفين أو مصراعين (١) ، وبين من يشتري عبدين أو ثوبين، فقالوا: إن وجد بأحد الخفين أو المصراعين (٢) عيبا فله أن يردها، فإن باع أحدهما لم يرد الآخر، وقالوا في العبدين أو الثوبين: يجد بأحدهما عيبا يرده بحصته من الثمن.

    قال أبو بكر: وليس بين شيء من ذلك فرق.

    وقال آخرون: يرد الذي وجد به العيب بقيمته، يروى هذا القول عن الحارث العكلي، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.

    وقال مالك: فيمن اشترى رقيقاً صفقة واحدة فوجد بعبد منهم عيباً، إن كان وجه ذلك الرقيق لم يردهم إلا جميعاً، وإن لم يكن كذلك، رد الذي وجد به العيب بعينه بقدر قيمته.

    ج ٦ ص ٨٨