٨٥ - باب ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام

٣ فقرات، ج ٦ ص ١٠٢

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٥٦٩ - واختلفوا في ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام.

    فقال الثوري، وأصحاب الرأي: السلم فاسد.

    وقال الأوزاعي: هو مكروه.

    وقال أحمد، وإسحاق وطائفة من أهل الحديث: السلم جائز، واحتجوا:

    (ح ١٢٦١) بحديث ابن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال لهم: "أسلفوا في الثمار في كيل

    معلوم إلى أجل معلوم".

    ج ٦ ص ١٠٢
  2. ولم يذكر المكان الذي يقبض فيه، فدل ذلك على إجازته.

  3. واختلف قول الشافعي فيه، فأبطل السلم مرة، وأجازه مرة.

    قال أبو بكر: قول أحمد صحيح.