٩٠ - باب السلم في الحيوان
٦ فقرات، ج ٦ ص ١٠٥
- ج ٦ ص ١٠٥
م ٣٥٧٥ - اختلف أهل العلم في السلم في الحيوان.
-
فرخصت فيه طائفة: وممن روينا عنه أنه قال: لا بأس به، ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وابن المسيب، والحسن البصري، والشعبى، ومجاهد، والزهري.
- ج ٦ ص ١٠٦
وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، واحتج أحمد بأن الدية سنة.
وقال الشعبي: إنما كرهه ابن مسعود، ولأنه قال من فحل كذا.
-
(ح ١٢٦٣) واحتج الشافعي بحديث أبي رافع.
-
وبأن الدية بأسنان معلومة.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
وكرهت طائفة السلم فيه، هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي.