١٤ - باب وقت قيام المأمومين إلى الصلاة

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٣٥

  1. م ٥٦٤ - كان أنس بن مالك، إذا قيل: قامت الصلاة، وثب فقام.

    ج ٢ ص ١٣٥
  2. وكان عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب القرطبي، وسالم بن عبد الله، وأبو قلابة، وعراك بن مالك، والزهري، وسليمان بن حبيب المحاربي: يقومون إلى الصلاة في أوائل تكبيرة من الإقامة، به قال عطاء وهو مذهب أحمد، وإسحاق، إذا كان في المسجد.

  3. وكان مالك: لا يوقت فيه وقتاً.

    وقال النعمان، ومحمد: "يجب" أن يقوموا في الصف إذا قال المؤذن [١/ ٣٥/ب] على الفلاح، فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبر الإمام، وإذا لم يكن الإمام معهم كرهنا أن يقوموا في الصف والإمام غائب عنهم.

    وقال يعقوب: لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة.

    ج ٢ ص ١٣٦