١٠٤ - جماع أبواب الشروط في البيوع
٥ فقرات، ج ٦ ص ١١٦
- ج ٦ ص ١١٦
قال أبو بكر:
(ح ١٢٦٥) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لجابر بن عبد الله في جمل له: "بعنيه
بأوقية" قال: فبعته بأوقية، فاستثنيت حملانه إلى أهلي.
-
م ٣٦٠٥ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع الدابة ويشترط ظهرها إلى مكان معلوم، أو وقت معلوم، فقالت طائفة: البيع جائز والاستثناء ثابت.
-
وممن أجاز ذلك الأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وابن نصر، وأصحاب الحديث، واحتجوا بحديث جابر.
وقالت طائفة: البيع باطل، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
-
وفيه قول ثالث: وهو إن كان اشترط ركوبا إلى مكان قريب فجائز، وإن كان مكاناً بعيداً فهو مكروه، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: والجواب في الدار يباع ويستثنى سُكناها مدةً معلومةً كذلك.
-
وقد روينا أن عثمان اشترى داراً من صهيب على أن يسكن فيها كذا وكذا.
قال أبو بكر: وإنما نهى أن يستثنى الرجل وقتاً مجهولاً، فأما المعلوم ففي:
ج ٦ ص ١١٧(ح ١٢٦٦) حديث جابر أن النبي- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثنيا إلا أن يعلم.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول لحديث جابر.