١٠٨ - باب اشتراط المشتري على البائع في عقد البيع شيئا لو أفرد شرائه لم يجز
فقرة واحدة، ج ٦ ص ١٢٠
- ج ٦ ص ١٢٠
قال أبو بكر:
(ح ١٢٦٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: " من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع
إلا أن يشترطها المبتاع.
قال أبو بكر:
ج ٦ ص ١٢١م ٣٦١١ - وهذا دليل على أن الثمر إذا لم يؤبر، أن ذلك للمشتري، وقال بظاهر هذا الخبر مالك وأهل المدينة، والشافعي وأصحابه، والنعمان ويعقوب، وعوام أهل العلم.
قال أبو بكر: وبه نقول، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: الثمرة للمشتري وإن لم يشترطه، لأن ثمرة النخل من النخل.