١٠٨ - باب اشتراط المشتري على البائع في عقد البيع شيئا لو أفرد شرائه لم يجز

فقرة واحدة، ج ٦ ص ١٢٠

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٢٦٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: " من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع

    إلا أن يشترطها المبتاع.

    قال أبو بكر:

    ج ٦ ص ١٢١م ٣٦١١ - وهذا دليل على أن الثمر إذا لم يؤبر، أن ذلك للمشتري، وقال بظاهر هذا الخبر مالك وأهل المدينة، والشافعي وأصحابه، والنعمان ويعقوب، وعوام أهل العلم.

    قال أبو بكر: وبه نقول، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: الثمرة للمشتري وإن لم يشترطه، لأن ثمرة النخل من النخل.

    ج ٦ ص ١٢٠