١١١ - باب الرجل يشتري السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى وقت كذا وإلا فلا بيع بينهما

٣ فقرات، ج ٦ ص ١٢٢

  1. م ٣٦١٥ - واختلفوا في الرجل يشتري السلعة ويقول: إن لم يأت إلى وقت كذا، وإلا فلا بيع بيننا.

    ج ٦ ص ١٢٢
  2. داراً بمكة بأربعة آلاف، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرضى فلصفوان أربعة مائة.

    ج ٦ ص ١٢٤
  3. وذكر لأحمد حديث عمر فقال: أي شيء أقدر أقول.