الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٦٢ - كتاب البيوع ١١١ - باب الرجل يشتري السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى وقت كذا وإلا فلا بيع بينهما ٣ فقرات، ج ٦ ص ١٢٢ م ٣٦١٥ - واختلفوا في الرجل يشتري السلعة ويقول: إن لم يأت إلى وقت كذا، وإلا فلا بيع بيننا. ج ٦ ص ١٢٢ داراً بمكة بأربعة آلاف، فإن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرضى فلصفوان أربعة مائة. ج ٦ ص ١٢٤ وذكر لأحمد حديث عمر فقال: أي شيء أقدر أقول. الباب السابق١١٠ - باب البيع بدنانير إلا دراهم الباب التالي١١٣ - باب مسائل