١١٤ - باب الإشهاد على البيع

٥ فقرات، ج ٦ ص ١٢٥

  1. م ٣٦٢٠ - اختلف أهل العلم في الإشهاد على البيع.

    ج ٦ ص ١٢٦فقالت طائفة: ذلك فرض لازم لا يجوز تركه؛ لأن الله عز وجل أمر به فقال: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} الآية، فمن ترك الإشهاد على البيع كان عاصياً، روينا هذا القول عن ابن عباس.

    ج ٦ ص ١٢٥
  2. وكان ابن عمر إذا باع بنقد اشهد ولم يكتب.

  3. وقد روينا عن مجاهد أنه قال: ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة، رجل باع ولم يشهد ولم يكتب، وروينا نحو ذلك عن أبي بردة بن أبي موسى (١) ، وأبي سليمان المرعشي.

  4. وممن رأى الإشهاد على البيع عطاء، والنخعى، وجابر بن زيد.

    وقالت طائفة: الإشهاد ندب وليس بفرض، قال الحسن البصري، والشعبي: إن شاء أشهد وإن لم يشأ لم يشهد، وبه قال أبو أيوب، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

  5. وروينا عن أبي سعيد الخدري أنه قال: صار المرء على الأمانة قوله تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} الآية.