٢١٩ - باب بيع السمن والزيت بالظروف على أن يطرح لكل ظرف شيئا معلوما

٥ فقرات، ج ٦ ص ١٤٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٦٥١ - إذا اشترى الرجل السمن في الظروف على أن يطرح لكل ظرف شيئاً معلوماً.

    ج ٦ ص ١٤٠
  2. فكره ذلك ابن سيرين، وقتادة، وأبو هاشم، والنعمان، والشافعي.

  3. وكان الشافعي والنعمان لا يريان بأساً أن يشتري ذلك على أن توزن الظروف ويطرح وزنها.

  4. م ٣٦٥٢ - واختلفوا فيمن يشرى الزيت، والسمن فيجد فيه الرُب.

  5. فروينا عن شريح أنه قال: يؤخذ البائع بأن يعطي المشتري بكيل الرُب سمناً.

    وقال الثوري: إذا شاء المشتري أخذ الذي وجد، ولا يكلف بأن يجيء بكيل الرب سمناً.

    وقال أحمد، وإسحاق: إن كان السمنا عنده ممن كثير أعطاه [٢/ ١٤١/ألف] بوزنه، فإن لم يكن نده سمن، رجع عليه بقدر الرب من السمن.