٦ - باب الشفعة للصغير
٣ فقرات، ج ٦ ص ١٥٨
- ج ٦ ص ١٥٨
قال أبو بكر:
م ٣٦٧٨ - واختلفوا في الشفعة للصغير.
-
فأوجبت طائفة الشفعة للصغير، هذا قول الحسن، ومالك، وعطاء، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال الثوري: له الشفعة إذا بلغ.
وقال آخرون: لا شفعة له، روي ذلك عن النخعي، وبه قال ابن أبي ليلى، والحارث العكلي.
قال أبو بكر: القول الأول أصح.
-
م ٣٦٧٩ - واختلفوا في الولي والوصي يسلمان الشفعة، ثم يبلغ الصبي ويطالب بما سلماه.
فقال مالك، والنعمان (١) ، ويعقوب: تسليمهما جائز.
ج ٦ ص ١٥٩وقال محمد، وزفر (١) : هو على شفعته إذا بلغ، وهو مذهب الشافعي.
قال أبو بكر: وبه أقول.