٢٠ - باب إذا اشترى شقصا فيه الشفعة، فباع من البناء ثم جاء الشفيع
فقرة واحدة، ج ٦ ص ١٦٧
- ج ٦ ص ١٦٧
قال أبو بكر:
م ٣٦٩٧ - واختلفوا فيمن اشترى ما فيه الشفعة، فباع من البناء، ثم جاء الشفيع.
فقالت طائفة: تقوم الأرض قيمة، والبناء قيمة، فيأخذ (١) هذا الأرض بالقيمة من حساب الثمن، هذا قول الثوري، والشافعي، وعبيد الله بن الحسن، والنعمان، ويعقوب (٢) ، وأحمد، وإسحاق.
ج ٦ ص ١٦٨وقال مالك: إذا هدم منها شيئاً ليوسع، أو كانت نخلا فقطعها، فليس له أن يأخذ حتى يعطيه الثمن كله، ولا يقاصه بشيء مما قطع أو هدم، وليس له أن يأخذ حتى يعطيه قيمة ما عمر.
قال أبو بكر: الأول أصح.