٩ - باب الدين بين الشركاء

٤ فقرات، ج ٦ ص ١٧٧

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٢٣ - واختلفوا في الدين يكون بين الشركاء، فيقتسمون الغرماء، ثم يَتْوَى بعض المال.

    ج ٦ ص ١٧٧
  2. ففي قول ابن سرين، والنخعي: يرجع الذي توِيَ ماله على الذي لم يَتْوَ فيحاصه، وبه قال أحمد.

    ج ٦ ص ١٧٨
  3. وفي قول الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه: ذلك جائز، إذا أبرأ كل واحد منهما صاحبه.

  4. وقد روينا عن ابن عباس أنه قال [٢/ ١٤٩ ب] : "لا بأس أن يتخارج أهل الميراث من الدين بعضهم من بعض" .