٩ - باب الدين بين الشركاء
٤ فقرات، ج ٦ ص ١٧٧
- ج ٦ ص ١٧٧
قال أبو بكر:
م ٣٧٢٣ - واختلفوا في الدين يكون بين الشركاء، فيقتسمون الغرماء، ثم يَتْوَى بعض المال.
- ج ٦ ص ١٧٨
ففي قول ابن سرين، والنخعي: يرجع الذي توِيَ ماله على الذي لم يَتْوَ فيحاصه، وبه قال أحمد.
-
وفي قول الحسن البصري، وإسحاق بن راهويه: ذلك جائز، إذا أبرأ كل واحد منهما صاحبه.
-
وقد روينا عن ابن عباس أنه قال [٢/ ١٤٩ ب] : "لا بأس أن يتخارج أهل الميراث من الدين بعضهم من بعض" .