٤ - باب العدل يقبض الرهن
٣ فقرات، ج ٦ ص ١٨١
- ج ٦ ص ١٨١
قال أبو بكر:
م ٣٧٢٧ - وإذا قبض العدل الرهن، فهو مقبوض في قول عطاء، وعمرو بن
ج ٦ ص ١٨٢دينار، وسفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٣٧٢٨ - وإن تلف الرهن في يد العدل ففي قول الشافعي، وأبي ثور: يكون من مال الراهن.
-
وفي قول أصحاب الرأي: يكون من مال المرتهن.
وقال الحكم، والحارث العكلي، وقتادة: لا يكون الرهن مقبوضاً إذا قبضه العدل.
قال أبو بكر: يكون الرهن مقبوضاً؛ لأن العدل في معنى وكيل المرتهن.