٤ - باب العدل يقبض الرهن

٣ فقرات، ج ٦ ص ١٨١

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٢٧ - وإذا قبض العدل الرهن، فهو مقبوض في قول عطاء، وعمرو بن

    ج ٦ ص ١٨٢دينار، وسفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    ج ٦ ص ١٨١
  2. م ٣٧٢٨ - وإن تلف الرهن في يد العدل ففي قول الشافعي، وأبي ثور: يكون من مال الراهن.

  3. وفي قول أصحاب الرأي: يكون من مال المرتهن.

    وقال الحكم، والحارث العكلي، وقتادة: لا يكون الرهن مقبوضاً إذا قبضه العدل.

    قال أبو بكر: يكون الرهن مقبوضاً؛ لأن العدل في معنى وكيل المرتهن.