٦ - باب قيمة الرهن
فقرتان، ج ٦ ص ١٨٣
- ج ٦ ص ١٨٣
قال أبو بكر:
م ٣٧٣٠ - وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن إذا تلف في قول من يضمنه القيمة فالقول قول المرتهن مع يمينه، هكذا قال الثوري، وعبيد الله بن الحسن، وأصحاب الرأي.
- ج ٦ ص ١٨٤
وفي قول الشافعي، وأحمد: لا شيء على المرتهن، إلا أن يتلف من جنايته فيكون القول قول المرتهن الغارم مع يمينه، في قولهم.
قال أبو بكر:
م ٣٧٣١ - وإذا باعه سلعة على رهن غير معلوم، فالبيع فاسد في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: البيع جائز، ويرهنه ما شاء مما يجوز رهنه.