٦ - باب قيمة الرهن

فقرتان، ج ٦ ص ١٨٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٣٠ - وإذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن إذا تلف في قول من يضمنه القيمة فالقول قول المرتهن مع يمينه، هكذا قال الثوري، وعبيد الله بن الحسن، وأصحاب الرأي.

    ج ٦ ص ١٨٣
  2. وفي قول الشافعي، وأحمد: لا شيء على المرتهن، إلا أن يتلف من جنايته فيكون القول قول المرتهن الغارم مع يمينه، في قولهم.

    قال أبو بكر:

    م ٣٧٣١ - وإذا باعه سلعة على رهن غير معلوم، فالبيع فاسد في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

    وقال أبو ثور: البيع جائز، ويرهنه ما شاء مما يجوز رهنه.

    ج ٦ ص ١٨٤