١١ - باب الأمة الرهن يطؤها الراهن
٥ فقرات، ج ٦ ص ١٨٦
- ج ٦ ص ١٨٦
قال أبو بكر:
م ٣٧٣٧ - أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة.
-
م ٣٧٣٨ - واختلفوا فيه إذا وطئها فحملت.
فقال الشافعي: إن كان موسراً يؤخذ منه قيمة الجارية، وتكون أم ولد له.
ج ٦ ص ١٨٧وقال أصحاب الرأي: هو [[ضامن] ] للمال إن كان موسراً.
وقال أبو ثور: يؤخذ بالدين وخرجت من الرهن، وبه قال الثوري.
وقال قتادة: تباع إن لم يكن لسيدها مال.
وقال أحمد، وإسحاق: لا تباع.
وقال ابن شبرمة: تستسعى، ولا تباع.
-
م ٣٧٣٩ - وتخرج من الرهن عند أبي ثور إن كان معسراً، ولا تستسعى.
-
وللشافعي فيها قولان: أحدهما أن تباع إذا وضعت حملها.
-
والقول الثاني [٢/ ١٥١/ب] لا تباع.
وقال مالك: إن كان تَسَوَّرَ عليها، أُعطِيَ ولده، وتباع، وإن كانت تأتيه وتخرج إليه فأراها أم ولد لا تباع، ويُتْبَعُ بالدين.