٢٢ - باب الائتمام بالمصلي الذي لا ينوي الإمامة
٣ فقرات، ج ٢ ص ١٤٤
- ج ٢ ص ١٤٤
(ح ٣٥٧) ثبت أن ابن عباس جاء ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالليل، فقام ابن عباس عن يساره، فجعله النبي- صلى الله عليه وسلم - عن يمينه.
-
م ٥٧٦ - وقد اختلف فيه، فكان الشافعي يقول: الائتمام لمن صلى لنفسه لا ينوي الإمامة جائز.
وقال الثوري، وإسحاق: على المأموم الإعادة.
ج ٢ ص ١٤٥وقال النعمان: في الرجل نوى أن يؤم الرجال ولا يؤم النساء، فصلت امرأة إلى جنبه ائتمت به قال: لا تجزيها صلاتها، ولا تفسد عليه صلاته.
-
م ٥٧٧ - واختلفوا فيه عن أحمد، فقال مرة: لا يعجبني في الفرض، ولا بأس به في التطوع، وقال مرة: على المأموم الإعادة، ولم يذكر فرضاً ولا غير فرض.
قال أبو بكر: بحديث ابن عباس عن النبي- صلى الله عليه وسلم -أقول.