٢٥ - باب جناية العبد المرهون على سيده

٣ فقرات، ج ٦ ص ١٩٨

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٦٨ - أجمع أهل العلم على أن العبد المرهون، إذا جنى على سيده جناية تأتي على نفسه، أو نقص أطرافه، خطأ، أنه رهن بحاله.

    ج ٦ ص ١٩٨
  2. م ٣٧٦٩ - وكذلك لو جنى على عبد لمولاه، أو أم ولد، أو أمة، أو مدبر، أو مال لمولاه.

  3. م ٣٧٧٠ - فإن جنى جناية محمداً، أتت على نفس السيد، ففي هذا أقاويل:

    أحدها: أن الأولياء بالخيار، إن شاؤوا اقتصوا منه، فإن اقتصوا

    ج ٦ ص ١٩٩منه (١) فقد بطل الرهن، والدين ثابت في ماله، وإن عفوا على غير مال، كان رهناً بحاله. هذا قول الشافعي.

    وقال أصحاب الرأي: عليه القصاص، ويبطل الدين والرهن إذا قُتِل.

    وقال الثوري: إذا قتل سيدَه، فليس على المرتهن منه شيء، هو ماله، بعضه في بعض. وبه قال أحمد، وإسحاق قالا: وهو رهن بحاله.

    وقال أبو ثور: جنايته على السيد باطل، وهو رهن بحاله.