٢٧ - باب جناية العبد المرهون على المرتهن

٣ فقرات، ج ٦ ص ٢٠٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٧٧٢ - واختلفوا في العبد المرهون يجني على المرتهن.

    فقال أبو ثور: يقال للراهن: إما أن تسلمه، وإما أن تفتديه، فإن فداه فهو رهن بحاله، وإن أسلمه فهو للمرتهن، والدين على الراهن.

    وقال أصحاب الرأي: يقال للراهن [٢/ ١٥٤/ب] ادفعه أو افده، فإن دفعه فقبله المرتهن صار عبداً له، ويبطل الدين والرهن، وإن فداه كان على الراهن نصف الفداء، ويكون رهناً على حاله. هذا قول النعمان.

    ج ٦ ص ٢٠٠
  2. وإن كنت الجناية عمداً أتت على نفس المرتهن، فعليه القصاص، فإن قتل بطل الدين والرهن في قول أصحاب الرأي.

  3. وفي قول الشافعي، وأبي ثور: لا يبطل دين المرتهن بقتل الرهن، ويكون الدين لورثة المرتهن على الراهن.