فصل: في النسخ بالأخف والأثقل
٩ فقرات، ج ١ ص ٢٥١
- ج ١ ص ٢٥١
يجوز النسخ بالأخف والأثقل١.
ج ١ ص ٢٥٢وأنكر بعض أهل الظاهر جواز النسخ بالأثقل١، لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... } ٢.
وقال: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُم ... } ٣، {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ... } ٤.
-
ولأن الله -تعالى- رءوف، فلا يليق به التثقيل والتشديد٥.
-
ولنا:
أنه لا يمتنع لذاته.
-
ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل، كما في ابتداء التكليف٦.
- ج ١ ص ٢٥٣
وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام، بتعين الصيام١، وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف إلى وجوب الإتيان بها٢.
- ج ١ ص ٢٥٤
وحرم الخمر١، ونكاح المتعة، والحمر الأهلية٢.
-
وأمر الصحابة بترك القتال والإعراض عنه، ثم نسخ بإيجاب الجهاد٣.
- ج ١ ص ٢٥٥
والآيات التي احتجوا بها وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف، وليس فيه منع إرادة التثقيل١.
-
وقولهم: "إن الله رءوف" فلا يمنع من التكليف بالأثقل، كما في التكليف ابتداء، وتسليط المرض والفقر وأنواع العذاب لمصالح يعلمها.