فصل: في النسخ بالأخف والأثقل

٩ فقرات، ج ١ ص ٢٥١

  1. يجوز النسخ بالأخف والأثقل١.

    ج ١ ص ٢٥٢وأنكر بعض أهل الظاهر جواز النسخ بالأثقل١، لقوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ... } ٢.

    وقال: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُم ... } ٣، {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ... } ٤.

    ج ١ ص ٢٥١
  2. ولأن الله -تعالى- رءوف، فلا يليق به التثقيل والتشديد٥.

  3. ولنا:

    أنه لا يمتنع لذاته.

  4. ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدريج والترقي من الأخف إلى الأثقل، كما في ابتداء التكليف٦.

  5. وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام، بتعين الصيام١، وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف إلى وجوب الإتيان بها٢.

    ج ١ ص ٢٥٣
  6. وحرم الخمر١، ونكاح المتعة، والحمر الأهلية٢.

    ج ١ ص ٢٥٤
  7. وأمر الصحابة بترك القتال والإعراض عنه، ثم نسخ بإيجاب الجهاد٣.

  8. والآيات التي احتجوا بها وردت في صور خاصة أريد بها التخفيف، وليس فيه منع إرادة التثقيل١.

    ج ١ ص ٢٥٥
  9. وقولهم: "إن الله رءوف" فلا يمنع من التكليف بالأثقل، كما في التكليف ابتداء، وتسليط المرض والفقر وأنواع العذاب لمصالح يعلمها.