فصل: في حكم خبر المحدود في القذف
٣ فقرات، ج ١ ص ٣٤٨
- ج ١ ص ٣٤٨
المحدود في القذف: إن كان بلفظ الشهادة: فلا يرد خبره؛ لأن نقصان العدد ليس من فعله١.
-
ولهذا روى الناس عن أبي بكرة٢، واتفقوا على ذلك، وهو محدود في القذف.
-
وإن كان بغير لفظ الشهادة: فلا تقبل روايته حتى يتوب.