فصل: في حكم خبر المحدود في القذف

٣ فقرات، ج ١ ص ٣٤٨

  1. المحدود في القذف: إن كان بلفظ الشهادة: فلا يرد خبره؛ لأن نقصان العدد ليس من فعله١.

    ج ١ ص ٣٤٨
  2. ولهذا روى الناس عن أبي بكرة٢، واتفقوا على ذلك، وهو محدود في القذف.

  3. وإن كان بغير لفظ الشهادة: فلا تقبل روايته حتى يتوب.