فصل: معنى الاجماع
١٥ فقرة، ج ١ ص ٣٧٥
- ج ١ ص ٣٧٥
...
-
[باب: الأصل الثالث: الإجماع]
-
فصل: ومعنى الإجماع
في اللغة: الاتفاق، يقال: أجمعت الجماعة على كذا: إذا اتفقوا عليه.
-
ويطلق بإزاء تصميم العزم، يقال: أجمع فلان رأيه على كذا: إذا صمم
ج ١ ص ٣٧٦عزمه عليه١.
قال الله -تعالى-: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُم} ٢.
-
ومعنى الإجماع في الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- على أمر من أمور الدين٣.
-
[إمكان وجود الإجماع وتصوره]
- ووجوده متصور:
- ج ١ ص ٣٧٧
فإن الأمة مجمعة على وجوب الصلوات الخمس، وسائر أركان الإسلام.
-
وكيف يمتنع تصوره؛ والأمة كلها متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع، معرضون للعقاب بمخالفتها؟
-
وكما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب: لا يمتنع اتفاقهم على أمر من أمور الدين.
-
وإذا جاز اتفاق اليهود -مع كثرتهم- على باطل: فلم لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه١.
- ج ١ ص ٣٧٨
[كيف يعرف الإجماع]
-
ويعرف الإجماع بالإخبار، والمشافهة، فإن الذين يعتبر قولهم في الإجماع: هم العلماء المجتهدون، وهم مشتهرون معروفون، فيمكن تعرف أقوالهم من الآفاق١.
-
[موقف العلماء من حجية الإجماع]
-
والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور٢.
ج ١ ص ٣٧٩وقال النظام١: ليس بحجة٢.
وقال: "الإجماع: كل قول قامت حجته" ليدفع عن نفسه شناعة قوله، وهذا خلاف اللغة والعرف٣.