فصل: معنى الاجماع

١٥ فقرة، ج ١ ص ٣٧٥

  1. ...

    ج ١ ص ٣٧٥
  2. [باب: الأصل الثالث: الإجماع]

  3. فصل: ومعنى الإجماع

    في اللغة: الاتفاق، يقال: أجمعت الجماعة على كذا: إذا اتفقوا عليه.

  4. ويطلق بإزاء تصميم العزم، يقال: أجمع فلان رأيه على كذا: إذا صمم

    ج ١ ص ٣٧٦عزمه عليه١.

    قال الله -تعالى-: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُم} ٢.

  5. ومعنى الإجماع في الشرع: اتفاق علماء العصر من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- على أمر من أمور الدين٣.

  6. [إمكان وجود الإجماع وتصوره]

  7. ووجوده متصور:
  8. فإن الأمة مجمعة على وجوب الصلوات الخمس، وسائر أركان الإسلام.

    ج ١ ص ٣٧٧
  9. وكيف يمتنع تصوره؛ والأمة كلها متعبدة بالنصوص والأدلة القواطع، معرضون للعقاب بمخالفتها؟

  10. وكما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب: لا يمتنع اتفاقهم على أمر من أمور الدين.

  11. وإذا جاز اتفاق اليهود -مع كثرتهم- على باطل: فلم لا يجوز اتفاق أهل الحق عليه١.

  12. [كيف يعرف الإجماع]

    ج ١ ص ٣٧٨
  13. ويعرف الإجماع بالإخبار، والمشافهة، فإن الذين يعتبر قولهم في الإجماع: هم العلماء المجتهدون، وهم مشتهرون معروفون، فيمكن تعرف أقوالهم من الآفاق١.

  14. [موقف العلماء من حجية الإجماع]

  15. والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور٢.

    ج ١ ص ٣٧٩وقال النظام١: ليس بحجة٢.

    وقال: "الإجماع: كل قول قامت حجته" ليدفع عن نفسه شناعة قوله، وهذا خلاف اللغة والعرف٣.